الإمام أحمد المرتضى
133
شرح الأزهار
غير ( جنايته فمن مال البايع ) ( 1 ) فينفسخ البيع ويجب على البايع رد الثمن إن كان قد قبضه من المشتري قوله قبل التسليم لأنه لو تلف بعده كان من مال المشتري ( 2 ) وقوله النافذ يحترز من أن يتلف بعد تسليم غير نافذ فإنه يتلف من مال البايع ( 3 ) لان التسليم كلا تسليم وللتسليم غير النافذ صور ذكرها ( ع ) * الأولى * أن يكون البايع قد سلم المبيع وطلب من المشتري تسليم الثمن المعين من ذهب أو فضة فامتنع فاسترده إليه أو وضعه على يد عدل ثم تلف فإنه يتلف من مال البائع قيل ( ل ) ( 4 ) هذا فيه نظر إن لم يشرط عند تسليم المبيع تسليم الثمن لأنه إذا لم يشرط بل سلم من غير شرط فقد أسقط حق الحبس ولو كانت دراهم أو سبائك أو حلية فإن شرط فالصورة مستقيمة وقال الأمير ( م ) والفقيهان ( ح ) ( ى ) بل مراد أبي ( ع ) حيث كان الثمن مما يتعين كالسبائك والحلية وامتنع المشتري من تسليمه صح استرجاع المبيع وتعديله ( 5 ) وأما الدراهم والدنانير فهي لا تتعين ( 6 ) قال مولانا عليه السلام وهذا أقرب * الصورة الثانية أن يكون الثمن غير معين ( 7 ) بل في ذمة المشتري فسلم البائع المبيع وشرط تعجيل الثمن فلم يف المشتري فوضعاه مع عدل فإنه يتلف من مال البائع * الصورة الثالثة أن يسلم المبيع من غير شرط وينكشف في الثمن عيب ( 8 ) فيطالبه برد المبيع ( 9 ) حتى يسلم الثمن فرده أو وضع مع عدل منه يتلف من مال البائع وقوله وهو في غير يد المشتري يحترز من أن يتلف في هذه الصور التي تقدمت وهو في يد المشتري قبل أن يرده إلى البائع أو إلى العدل فإنه يتلف ( 10 ) من مال المشتري وقوله وجنايته يحترز من أن يتلف بجنايته المشتري ( 11 ) فإنه يتلف من ماله ولو كان في يد البائع